الإفتاء تجيب هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام اخوانه و شقيقها ؟
جاء سؤال للصفحة الرسمية لدار الافتاء المصري حيث تقول السائلة فيةوتطلب توضيح : ( نرجو إفادتنا عن عورة البنت بالنسبة لاخيها الشقيق ؛ وهل يجوز البنت إرضاع صغيرها " أطفالها " امام أخيها الشقيق ام لا ) ؟
حيث قامت الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصري بالرد عليها في الفتوي رقم " 4430 "
وجاء الرد علي السؤال في الفتوي التالية 《 قال الله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " (31 سورة النور ) 》.
أكملت الفتوي " اباح الله تعالي للمرأة عند خروجها أن تظهر وجهها و وكفيها عند امن الفتنة؛ ويجب عليها أن تستر جميع جسدها بالملابس الفضفاضة " الواسعة " التي لا تجسد الجسد ولا تظهر العورات ..
* وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق :: للمرأة أن تظهر امام محارمها " بزينتها الخفية ، كزينة الاذن والشعر والعنق والصدروالساق ، ما عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين فلا يجوز ابداؤه لا مراة أو الرجل إلا للزوج ، وعليه "" فلا مانع شرعا من إرضاع الطفل الصغير أمام أخيها الشقيق مع تغطية منطقة الإرضاع"" .
وهذا كان رد دار الإفتاء المصرية علي السائلة
في هل يجوز للمرأة إرضاع أطفالها امام أخيها الشقيق و اخوانه ، وجاء رد علي السائلة في الفتوي رقم 4430 ' من موقع دار الإفتاء المصرية.
0 تعليقات