هل علي الرجل عدة "الإفتاء" تجيب.
ردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصري علي سؤال تقول فيه السائلة 《 إذا تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد ثم قام بتطليق إحداهن طلاقا رجعيآ مثلا في أول يوم من الشهر ، فهل يجوز له أن يتزوج بأخري غير تلك التي طلقها ! هل يكون للرجل عدة ، أو مثلا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتي لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد ؟》.
وردت صفحة الإفتاء علي السائلة في الفتوي رقم 3476
حيث قالت 《 إذا كان الرجل متزوجآ أربعآ من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتي يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح ، لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع ، والجمع في العدة كالجمع في النكاح ؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش ، فالنكاح قائم حكمآ. وعلي ذلك ؛ إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسآ حكمآ ، وذلك لا يجوز شرعا . ومما ذكر يعلم الجواب 》
كان رد دار الإفتاء المصرية علي ذلك . هذا نقلا عن دار الإفتاء المصرية في الفتوي رقم ٣٤٧٦ .
0 تعليقات